الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٤وقال عبد الملك: على الذي يملك نصفه أدى الصاع عنه. وفيه قول رابع وهو ان يخرج سيده بقدر ما يملك عنه وعليه في ذمته بقدر حريته. فان لم يكن للعبد مال رأيت لسيده ان تركته كله. هذا قول
محمد بن
مسلمة
وفيه قول خامس وهو ان لا يجب على مولاه ان يؤدي عن نفسه هذا
قول النعمان
وفيه قول سادس وهو قول يعقوب ومحمد. قالا: على العبد أن
يؤدي عن نفسه وهو بمنزلة الحر اذا اعتق نصفه فقد عتق كله
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا انه اذا اعتق من عبد حصته قليلة أو كثيرة فهو حر كله ولا يجوز عندهم الاشتراك في الحرية والرق. واذا ثبت معنى الحرية فعلى الحر حكم نفسه من حين ما ثبتت حريته فقيرا كان أو غنيا مكاتبا كان أو مديونا. أو غير ذلك ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافا وهذا خارج كله في معاني
قولهم.
ذكر زكاة الفطر عن العبد المرهون
قال أبو بكر: واختلفوا في العبد المرهون فكان مالك بن أنس
والشافعي وأبو ثور يقولون زكاة الفطر على الراهن
وقال ابن الحسن: اذا كان عند الراهن وفاء لذلك الدين وفضل
مائتي درهم فان ذلك عليه وان لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة
الفطر.
284