بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٥

قال أبو بكر: الأولى أولى لدخوله في جملة الرقيق الذين أمر النبي

اخراج الفطرة عنهم

صحيح

قال أبو سعيد: لا يحضرني في معاني قول أصحابنا معنى نص في زكاة المرهون من العبيد لأنهم لا يقولون بالرهن في العبيد ويقولون ان الرهن في العبيد ضعيف منتقض غير ثابت الا انه على كل حال اذا كان الحياة. غير زائل من ملك المرهن له فلا معنى يوجب زوال ما أوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه لثبوت السنة ما لم ينتقل عن ملکه من الوجوه.

ذكر اخراج الزكاة عن العبد الموصى برقبته

بوجه

قال أبو بكر: واختلفوا في اخراج زكاة الفطر عن العبد الموصى برقبته لرجل وللآخر بخدمته فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون زكاة الفطر على مالك الرقبة

طويلا

وقال عبد الملك: الزكاة على من حصلت له الخدمة اذا كان زمانا

قال أبو سعيد: لا أعلم انه يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء بعينه ولكنه يشبه عندي انه اذا قبل الموصى له بالعبد الوصية كان مالكا له وعليه زكاة الفطر. لانه لم يكن عليه ان يقبل الوصية فاذا قبلها لزمه أحكامها وان ردها كانت للورثة وكان عليهم الزكاة في العبد ولا معنى عندي لثبوت الزكاة على الموصى له بالخدمة لأن الخدمة عوض ولا زكاة في

العوض عندي

285 -