الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٦ذكر اخراج الزكاة عن العبد المغصوب
قال أبو بكر: واختلفوا في الاطعام عن العبد المغصوب فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه وقال أبو ثور لا شيء عليه
قال أبو سعيد: معي انه يثبت في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر من الاختلاف
وفي بعض القول عندي ان الزكاة على السيد لأنه مال له. ولأنه لو اعتقه عتق. ولو قدر عليه أخذه. فهو ملكه
•
وفي بعض القول انه لا زكاة فيه مادام مغصوبا لأنه محال بينه وبينه ولا يقدر على الانتفاع به. وعلى كل حال ان لم يزك عنه ثم قدر عليه بعد ذلك ولم يزك عنه سنينا فيشبه معنى الاختلاف في الزكاة فيما مضى من السنين ومعنى الحكم فوجب اثبات الزكاة فيه بصحة الملك لأنه ليس الزكاة في العبيد لمعنى الانتفاع ولو كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد زكاة
لأن هذا لا انتفاع به
•
ذكر اخراج الزكاة عن العبد اذا تبايعاه بالخيار
قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول اذا كان الخيار للبائع أو لأحدهما ومضى يوم الفطر ثم رده المشتري فالزكاة على البائع. وهذا قول الشافعي وان كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري
وقال النعمان: اذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر
•
فالصدقة على الذي يصير العبد اليه
- YAT -