بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٧

وقال سفيان الثوري: اذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه

•

قال أبو بكر: وأما العبد المستعار والمودع والمؤجر. وأمهات الأولاد

والمعتق منهم والمدبر الى أجل. فزكاة الفطر على السيد فهم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا في العبد اذا كان البيع فيه بالخيار انه ان كان بالخيار للمشتري فالصدقة عليه في الفطر وان كان الخيار للبائع فان الزكاة عليه لأن صاحب الخيار يملك الرد

والتمام.

وفي بعض القول انه اذا كان الخيار للمشتري كانت الزكاة على البائع لانه لم ينتقل من ملكه

وقال من قال: لا زكاة على المشتري ولا على البائع لأنه لا يملكه البائع بثبوت الخيار فيه ولا ملكا للمشتري لثبوت الخيار له ولكنه ان ملكه البيع. واختار هو البيع كان عليه الزكاة اذا اختار. وان رده كانت الزكاة على البائع لأنه علمنا انه كان للبائع حينئذ وهذا القول على هذا المعنى اذا كان الخيار للمشتري. وأما اذا كان الخيار للبائع اعجبني أن يكون الزكاة عليه على حال لأنه لم ينتقل عن ملكه ولأن الخيار له وهو يشبه

يعجبني

المالك له

وأما جميع ما ذكر من المعار والمؤجر والمعتق الى أجل قبل ان يعتق فزكاتهم عندي على مالكهم. وكذلك المدير زكاته عندي على المدبر أو ورثته وهو الذي يملك الرقبة

- YAY -