الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٨ذكر العبد المعتق الى أجل والمدبر
قال أبو بكر: كان ابو الزناد ومالك بن أنس وأصحاب الرأي يقولون. ليس على العبيد فيهم صدقة الفطر. وقال الشافعي عليه ان
يخرج عنهم
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق ان المدبر عبد للمدبر يملك رقبته وماله ويجوز له وطؤه اذا كان من الاناث وأولاد المدبرة عبيد للمدبر لها أو لورثته من بعده ما لم يعتق المدبر فاذا ثبتت هذه الأحكام كلها كان ملكا وعبدا وكان على مالكه زكاة الفطر فيه ولا يبين لي في ذلك اختلاف
ذكر اخراج الزكاة عن عبيد العبيد
قال أبو بكر: قال مالك والشافعي: العبيد يكون منه هذا العامل من مال القراض زكاة سهم القراض على رب المال وقال أصحاب الرأي
لا زكاة فيهم.
•
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا
ان مال العبد السيده
•
ان عبيد العبيد لسيده فاذا كان كذلك فالعبيد وعبيدهم سواء وهم للسيد وعليه الزكاة عنهم كلهم للفطر فان شاء أخرج عنهم وان شاء أمر عبيده ان يخرجوا ان امنهم على ذلك وذلك كله في ماله ولا يبين لي في معاني الاتفاق من قول أصحابنا في هذا اختلاف لأنهم قد قالوا لا يجوز للعبد ان يطأ بملك اليمين. ولو اذن له سيده بذلك أن يشتري ويتسرى لأن الملك
-
288 -