الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٩لا يقع له على حال ولا يجوز له الوطء الا بالتزويج ولا أعلم في
ذلك اختلافا
ذكر اشتراء العبد اشتراء فاسدا
قال أبو بكر: قال الشافعي وأبو ثور في العبد المشترى اشتراء فاسدا
زكاته على البائع لأنه في ملكه
•
وقال أصحاب الرأي: ان قبضه المشتري فأعتقه ان زكاته على
المشتري وفي قولهم ان لم يكن المشتري اعتقه فالزكاة على البائع.
البيع
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه اذا كان فاسدا من طريق ما لا تجوز المتامة فيه ولا يسع زكاته انه عبد للبائع والزكاة فيه عليه ولا يبين لي في ذلك اختلاف اذا صح المعنى فيه. وأما ما حكي فيه عن أصحاب الرأي ان قبضه المشتري فأعتقه فعليه زكاته
فهذا عندي قول معلول لأنه ان كان حرا بعتق فزكاته عن نفسه وان كان لا يعتق فزكاته على سيده. وسيده المالك فهو الأول
وقوله ما لم يعتق فزكاته على البائع حسن وهو ابطال القول في العتق. وأما ان كان البيع غير فاسد وانما هو معيوب لا منتقض من وجه من الوجوه ان تناقضا فيه فمعي ان زكاته على المشتري ان كان قد قبضه الى أن ينتقض البيع بوجه من الوجود أو ترجع الى البائع.
ومنه، وقال أصحاب الرأي: اذا اشترى قبل يوم الفطر بيوم عبدا شراء صحيحا ثم رده بعد الفطر بعيب فالزكاة على المشتري
-
289.