بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٠

وكذلك قال سفيان الثوري والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي في العبد يجني جناية عمدا أو خطأ زكاة الفطر على رب العبد. وعلى

هذا مذهب الشافعي وأبو ثور.

واذا نكح الرجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضه فمر يوم الفطر والعبد في ملكها وطلقها الرجل قبل أن يدخل بها فالزكاة على المرأة في قول الشافعي وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: ان كانت قبضته فعليها الزكاة وان لم تقبضه

فلا زكاة عليها

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح

قال أبو سعيد: معي انه اذا كان الشراء في العبد صحيحا الا ما عارضه من العيوب فزكاة الفطر على المشتري. وان رده المشتري بعيب بعد يوم الفطر أو بعد وجوب الفطر عليه كانت الفطرة عليه

وكذلك عندي العبد الجاني جناية خطأ أو عمد فما لم يحكم به الحاكم للمجني عليه فهو ملك لسيده. وعليه زكاة الفطر عنه. ولو حكم به للمجني عليه بعد ذلك

وأما المرأة اذا تزوجت على عبد بعينه فقبضته أو لم تقبضه دخل بها

الزوج أو لم يدخل بها فيشبه عندي فيه القول على ما حكي عن الشافعي ان الزكاة عليها ولو طلقها بعد الفطر

•

وأما ان طلقها قبل ذلك فانما يكون لها بعضه ويشبه عندي في هذا

المعنى ما قال عن أصحاب الرأي ما لم تقبضه وتصيره مضمونا في يدها انه

-

290 -