بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩١

لا زكاة عليها في جملته ولكنه لا يبعد ان يكون عليها نصف زكاة الفطر قبضته أو لم تقبضه اذا كان التزويج على عبد بعينه. وأما ان كان التزويج على عبد غير معين فهو يشبه عندي ما قال عن أصحاب أهل الرأي انه لا زكاة عليها فيه ما لم تقبضه

ذكر اخراج الزكاة عن المرأة قبل أن تنكح

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان المرأة قبل ان تنكح ان تخرج زكاة الفطر عن نفسها وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صدقته على كل ذكر

وانثى»

واختلفوا فيما يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد ان تنكح بعد اجتماعهم

على انه كان عليها قبل ان تنكح

•

وكان مالك بن أنس والليث بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل

وأبو ثور يقولون على زوجها ان يخرج عنها زكاة الفطر

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ليس على الزوج ان يطعم عن

زوجته زكاة الفطر ولا على خادمها

قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: «صدقة الفطر على كل ذكر وانثى) ولم يصح عن النبي خبر يعارض به هذا الخبر.

"

وظاهر هذا الحديث لا يجوز تركه وليس فيه اجماع فيتبع.

•

قال أبو سعيد: يخرج معي في قول أصحابنا ان على المرأة من زكاة

الفطر ما على الرجل اذا كان لها مال ما تجب عليها فيه زكاة الفطر.

•

-

291 -