بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٢

وقد اختلفوا في ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته. ففي بعض قولهم ان ذلك عليه لها كانت غنية أو فقيرة لثبوت عولها عليه بمعنى الاتفاق واشباهها في ذلك بنية الصغار وعبيده ان عليه فيها ما عليه فيهم كانت غنية

أو فقيرة. وقد جاء في الأثر عنهم ان الزكاة عنه وعمن يعول

وقال من قال: لا زكاة عليه فيها كانت غنية أو فقيرة لثبوت التعبد عليها في نفسها وان ذلك خاص عليها هي اذ هي داخلة في جملة المتعبدين في جميع المكلفين من المتعبدين. فان كانت غنية اخرجت عن نفسها. وان

كانت فقيرة فلا شيء عليها

وقال من قال: ان كانت غنية فلا شيء عليه فيها وان كانت فقيرة فعليه الزكاة عنها لزوال الكلفة عنها. وثبوتها من عياله بما يشبه معنى أولاده

الصغار وعبيده

ويعجبني

•

ذلك

هذا القول ويعجبني على كل حال ان يعطي هو ويأمرها ان تخرج عن نفسها حتى يزول عنهما جميعا معاني الاختلاف فتكون

هي

قد أدت

انه عليه

هي ما قد قيل انه قيل انه عليها وادى هو عنها ما قد قيل

ذكر اخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه

قال أبو بكر: كل ما نحفظه عنه من علماء الامصار لا يوجب على

الرجل اخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه وممن حفظنا عنه ذلك عطاء ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان أحمد بن حنبل يستحب

ذلك

ولا يوجبه ولا يصح عن عثمان خلاف ما قلنا

- 292 -