بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٣

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يشبه معنى الاتفاق انه لا زكاة على الجنين في بطن أمه في الفطرة.

ذكر اخراج الزكاة عمن ولد له مولود

قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر عمن ولد له مولود أو ملك مملوكا فكان الشافعي واسحاق بن راهويه يقولون اذا ولد له مولود أو كان في ملكه مملوك في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر.

وان ولد منهم مولود في ليلة الفطر لم تجب عليه زكاة الفطر.

وقال سفيان الثوري: اذا ولد له مولود قبل الهلال بيوم اطعم عنه

وان كان بعد الهلال

بيوم لم يطعم عن

عنه

وقال أحمد: اذا ولد له بعد الهلال فليس عليه زكاة وقال مالك

بن

أنس: في الذي يعتق يوم الفطر يخرج زكاته. وكذلك ان باعه تلك الليلة

أخرج زكاته

ومن ولد له مولود ليلة الفطر أدى عنه. وان اشترى عبدا فيها فليس

عليه زكاة. ومن مات ليلة الفطر فاني أرى ان يؤدى عنه زكاة الفطر. وان

مات عبد الرجل قبل اشتقاق الفجر من ليلة الفطر لزمه زكاة الفطر عنه

وأوجبت طائفة زكاة الفطر بطلوع الفجر. فكل من ملك عبدا

•

أو ولد له مولود ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر. هذا قول أصحاب الرأي وبه قال أبو ثور.

•

293 -