بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٤

وقال بعض أهل العلم: صدقة الفطر تجب على من أدرك طلوع

الفجر من يوم الفطر الى ان يصلي العيد

من

•

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي ان بعضا من قولهم انه لو ملك مملوكا في يوم الفطر

الاختلاف. ومعي

قبل غروب الشمس وولد له مولود في ذلك اليوم كان عليه الزكاة عنهم. ولا أعلم في قولهم انه من مات قبل دخول الليل من ليلة الفطر أو اعتق

أو بيع ان فيه زكاة الفطر

•

وزكاة من بيع منهم على المشتري اذا اشتراه قبل طلوع الفجر وزكاة من عتق على نفسه والميت لا زكاة فيه ولا عنه وكذلك من ولد له بعد

يوم الفطر واشتراه فلا أعلم فيه زكاة.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر، ومن ولد له مولود أو اشترى خادما

ليلة الفطر الى ما قبل ذلك فعليه ان يخرج زكاة الفطر. وكذلك من ابق

مملوكه أو غاب عنه امره غداة الفطر فليس عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر

قال أبو الحواري: من مات ليلة الفطر اخرج عنه الزكاة.

•

مسألة: وسألت الخراساني ابا عبد الله عن رجل كان له عبد يهودي

أيخرج عنه زكاة الفطر؟

الفطر؟

قال الخراساني: ليس عندي فيها شيء

قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع عبيده الا عبيد التجارة

مسألة: وعن رجل يكون له عبد ذمي أو جارية ذمية أيخرج عنه زكاة

-

294 -