الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٥قال: نعم.
قال أبو سعيد: قد قيل لا يخرج عن الذمي لأن الزكاة زكاة الفطر
انما هي زكاة الأبدان على المسلمين
•
مسألة: وان كان عبد بين اثنين أو أكثر فانها على كل واحد منهما يخرج بقدر ماله في الحصة في المملوك. ومن كان له مماليك للتجارة فليس عليه
ان يخرج عنهم الفطر
وقال زياد بن مثوبة: انه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب والكتاب عن أبي عثمان ان العبيد اذا بلغت الزكاة في عملهم من الحرث
فليس عليهم زكاة الفطر.
قال أبو سعيد: وقد قيل عليه زكاة الفطر لثبوت السنة
•
مسألة: وسئل عن رجل له عبيد يريدهم للتجارة هل عليه أن يخرج
عنهم زكاة الفطر؟
قال: عندي انه قد اختلف فيه ففي بعض القول عليه ذلك. وفي
بعض القول لا يلزمه ذلك
ومن غيره قال: وقد قيل ان كان قيمتهم تجب فيها زكاة التجارة أو يحملون على ما تجب فيه زكاة التجارة. وكان في المال الزكاة فلا فطرة فيهم وان لم تكن تجب فيهم زكاة التجارة ففيهم زكاة الفطرة
مسألة: ومن غيره، ومن جواب أبي سعيد وأما فطرة شهر رمضان فانما تلزمه فيمن دخل عليه الليل من ليلة الفطر فقد لزم فيه الفطرة.
295 -