الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٦وقال من قال: لا تلزم الا فيمن يشق عليه الصبح وهو حي في ليلة الفطر مولود فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك فلا شيء عليه فافهم
ذلك
ومن غيره، قالوا في رجل اشترى عبدا في ليلة الفطر ان المشتري يخرج عن العبد زكاة الفطر.
وفي (نسخة) وان اشتراه في النهار في آخر يوم من شهر رمضان فان على البائع أن يخرج عن العبد زكاة الفطر وليس على المشتري شيء.
قال أبو سعيد: الذي معنا انه اذا باعه في ليلة الفطر كان على البائع الزكاة والمشتري فيه اختلاف. فيما يلزمه اذا اشتراه في ليلة الفطر. وان باعه في آخر يوم من رمضان فالزكاة على المشتري
قال: وكذلك اذا ولد المولود ليلة الفطر أول الليل اخرج عنه زكاة
الفطر. وان ولد غداة الفطر لم تخرج عنه زكاة الفطر.
قال أبو سعيد: نعم قد قيل هذا وقيل عليه ان يخرج عنه اذا ولد في
يوم الفطر ما لم ينقضي اليوم
مسألة: وسألته عن العبد يكون بين شركاء ايخرجون عنه زكاة الفطر
كل واحد بقدر حصته عن العبد؟
قال: نعم
وان كان غلام بين اثنين فكره أحدهما أن يخرج عنه الفطرة فليس على
الآخر الا في نصيبه
-
- 296 -