بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٧

مسألة: وسألته عن الآبق هلى على سيده ان يخرج عنه زكاة الفطر

اذا كان آبقا؟

مات.

قال: هذا مما يختلف فيه

فقال

•

من قال: عليه ذلك لأنه يعد في أحكام الحياة حتى يعلم انه

وقال من قال: لا يلزمه ذلك

مسألة: مما يوجد عن هاشم ومسبح وعمن أتى عليه الفطر ومعه رقيق للتجارة. ولم يرد امساكهم هل يخرج عنهم فطرة شهر رمضان؟

فقالا: لا نرى عليه ذلك

قال أبو الوليد: واما في الكتب فانا نجد عليه ذلك

مسألة: قال: وقد قيل ان كان قيمتهم تجب فيها زكاة التجارة أو يحملوا على ما تجب فيه زكاة التجارة. وكان في المال الزكاة. فلا فطر فيهم. وان لم يكن فيهم زكاة التجارة ففيهم زكاة الفطر.

مسألة: ومما يوجد أنه عن هاشم ومسبح. وعن رجل باع غلامه في شهر رمضان أعلى من فطرته على البائع أم على المشتري؟

فقال أبو الوليد: الا ان يبيعه ليلة الفطر فهو على البائع

وعن رجل يموت في شهر رمضان هل عليه فطرة شهر رمضان؟

297 -