بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٣

مسألة: وعنه أحسب انه أبو المؤثر. وعن الرجل الغني الموسر اذا أدركه الفطر وهو في سفره ولم يكن معه فضل على زاده ما يخرج قربانه هل عليه ان يتحمله بدين أو يبيع مزاداته أو متاعه ويخرج قربانه؟

قال: لا يتحمله بدين وان باع من متاعه أو اداته مالا يحتاج اليه فليبع وليخرجه من حيث أدركه الفطر. وان كان الذي يبيعه اداته من يحتاج اليه في سفره فلا يبيعه فان رجع الى بلده فأخرجه فحسن، وان لم يخرجه لم أوجبه عليه لأنه حضر وقت الفطر وهو معدم فلا أراه عليه قلت: أرأيت ان كان في بلده فأعدم الطعام وهو كثير المال أيتدين

ويخرج قربانه؟

قال: ليس عليه الا ان يكون معه دراهم فقد روي عن ضمام انه

قال: يخرج من الدراهم

قال: واقول انه قيمة الطعام

•

ومن غيره، قال وقد قيل: انه لا يخرج دراهم ولكن يشتري بالدارهم طعاما ويخرج طعاما لأن السنة جاءت في الفطرة بالطعام

لا غير ذلك

مسألة: قال محمد بن محبوب: ولو اعطى الرجل بدل الصاع دينارا فلا يجوز. ولكن يعطي مما يأكل المعطى وان أكل تمرا اعطى تمرا ونحن نعطي اذا اضاف الحب نحو ربع من التمر لانا نأكل منه

وقال أبو جابر: صاع التمر بصاعه يعني فقيرا وفيها قول انه هو صاع

كما جاءت السنة والاحتياط ما قال أبو جابر

- 303 -