الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٩وكان أبو ثور يقول: اذا لم يكن للصبي مال فعلى الوالد زكاة رقيقهم
اذا ايسروا وحكى أبو ثور عن الكوفي ان الأب لا يجب عليه ذلك واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الحر عن ولد ولده فأوجب
الشافعي وأبو ثور ذلك. وقال أصحاب الرأي لا يجب ذلك عليه.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ان على الرجل أن يخرج عن أولاده الصغار وعبيده وعبيد مماليكه ولا أعلم في هؤلاء اختلافا. وما سواهم ففي معاني ذلك اختلاف. وأما عبيد أولاده الصغار فيخرج عندي في معاني قولهم ان ذلك في مال الولد ان كان له مال وعلى الوالد عندي انه يخرج عنهم من مال ولده ولا يبين لي في ذلك اختلاف. واذا لم يكن للولد مال فيشبه عندي معنى الاختلاف على ما حكي في ثبوت ذلك على الوالد في ماله واشبه ذلك عندي انه لا يلزمه لانه ليس بملك له
وأما وجوب زكاة الفطر على الجد. فاذا كان لأولاد ولده مال فزكاة الفطر عندهم من مالهم. ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا. وان لم يكن لهم مال فيشبه عندي معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عنهم على الجد اذا كان هو الوارث لهم ويلزمه عولهم في معنى الحكم ولعله يخرج في أكثر القول انه لا يلزمه في ذلك زكاة الفطر عنهم.
مسألة: أحسب انه من كتاب أبي جابر. وقال ابو عبد الله ـ رحمه الله - يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه الا ان يتحمل عليه بدين يضر
بعياله