الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٠ومن غيره، ويوجد في امرأة محتسبة في اخوتها انها تخرج عنهم زكاة الفطر. وكذلك الزكاة في مالهم في بعض القول وقيل ليس عليهم ذلك مسألة: وفي رجل على يده يتيم وهو من قرابته مثل عم أو أخ أو غير ذلك وليسه من قرابته الا انه ضمه اليه محتسبا هل يخرج عنه القربان من ماله. فليخرج عن اليتيم قربانه من مال اليتيم
اختلافا
ومن غير الكتاب، قال: الذي حفظت من قول أبي سعيد في هذا
وقال من قال: ليس على المحتسب أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم
من مال اليتيم.
مسألة: وعن رجل له ولد صغير في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ فأقول انه يخرج عنه لأن مؤونة ولده لازمة له والله أعلم بالصواب؟
مسألة: ومن جامع أبي صفرة. وسألت عن القربان هل يخرج عن خادم اليتيم من ماله؟ فنعم يخرجه عنه وصيه أو وكيله من ماله اذا كان له مال يكفيه غلته. وان كانت غلته لا تكفي مؤونته فليس عليه قربان
مسألة: ومن غيره، ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن امرأة في حجرها ولد لا يعوله والده. هل يعطي عنه القربان؟ فانما ذلك على والده ان كان غنيا ليس على الوالدة
والفطرة تلزم الذين بحضرتهم وتملكهم بلا دين.