الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠يقلب احرامه بالظهر احراما للعصر ولو قال عند صيامه لشهر رمضان اصوم كما يصوم الناس ولا يقصد الى عقد الصوم كما وجب عليه من وجوب الشهر وازالة الفرض لم يجزه ذلك كما اجزاء ذلك في إحرامه بالحج، فاحكام الحج مخالفة لأحكام سائر العبادات فافهم الفرق في
ذلك
وكذلك لو فسد عليه حجه كان عليه قضاء باقيه، وعليه الحج من
قابل ان يقضي. ولو فسدت صلاته لم يكن عليه ان يقضي ما بقي منها
وكذلك سائر العبادات وبالله التوفيق
•
(مسألة): استطاعة الحج على وجهين:
احدهما بالصحة من جسمه والقدرة على المشي
والآخر: ان يبلغ بماله وراحلته
•
فان قال قائل: لم اوجبت على القادر على الحج بالمشي الى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الاستطاعة في الآية حيث سئل عنها. فقال: الزاد والراحلة»؟، قيل له: ان الخبر بذلك غير ثابت وقد نقل الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة ان اعرابيا سأله عن وجوب الحج فذكر الاستطاعة ولم يقيدها فاطلقها وكما ورد القرآن به والعرب تسمي من قدر
على البلوغ الى البيت ماشيا مستطيعا وواجدا الى الحج سبيلا
ولو كان المراد بالاستطاعة ما ذكره لم يتركه؛ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مطلقا عند المسألة والمراد غير الظاهر لأن الله تعالى قال: لتبين للناس ما