الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢وليس الصغار والمجانين بداخلين في الآية والنساء عليهن الحج
عند الاستطاعة
(مسألة): وأما الذي ورث مالا لو باع من اصله قدر على الحج بثمنه وبقي من الاصل ما تغنيه ثمرته لعوله وعولة عياله ومن يلزمه عوله فقد قيل: انه يبيع منه على هذا الوجه ويجب عليه ذلك اذا كان على هذه الصفة بقدرته على الحج. ويجب عليه الحج واما ما ياخذ منه السلطان ويغرمه من ماله ويثبت عليه في ذلك خراج او غيره من الغرامات التي لا يقدر على الامتناع عنهم ذلك ولا يأمن على نفسه وعياله الا بذلك فمعي انه قد قيل: ان ذلك له عذر ويفدي نفسه وعياله بذلك من الظلم وقال من قال: يجب عليه الحج ولا يزيل الباطل الحق وان شاء فدى نفسه بما في يده وكان الحج عليه دينا، وان شاء حج وتوكل على الله وأدى ما عليه
ويعجبني
الا يجب عليه الحج على هذا.
قال المضيف وجدت عن ابي الحسن البيساني في كتاب الاشياخ انه اذا ملك في اشهر الحج ما يجب عليه به الحج فعليه الحج ولا يسقط عنه الحج بعد وجوبه بظلم من قد ظلمه لان الخراج ظلم وليس بحق لانه لا يدري لعل الله ان يحيط بالظالمين ويكفيه اياهم فان
وذلك معدوم
تلف المال من يده قبل دخول اشهر الحج لم يلزمه والله أعلم
(مسألة): قال ابو عبدالله: ان الشاري يجوز له ان يحج
الفريضة ولو لم ياذن له الامام ومن لم يقدر على الحج وقدر على الغزو وعليه حجة الفريضة فاحب له ان يبدأ بالحج ثم الغزو.
- 22 -