الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣استطاع اليه سبيلا) (1) فالذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل (الزاد
والراحلة)
وقالت العلماء: ليس الناس الى الزاد والراحلة باحوج منهم الى صحة البدن وليس الناس الى صحة البدن باحوج منهم الى امان الطريق فاذا اجتمعت هذه الخصال مع المال فقد قطع عذر اجتمعت له من وقيل: لا يستعجل على اهل الولاية في البراءة اذا قدروا على الحج حتى يستبينوا أمرهم. (مسألة): قال ابو زياد عن منازل الشيخ: انه سأل جهم بن صالح عن امرأة لها على زوجها مائة نخلة أواجب عليها الحج؟، فقال منازل: نعم يابني، لترفع الى السلطان حتى تاخذ من النخل وتبيع
وتحج
(مسألة): وسئل عن رجل في يده مال لو باع اصله لوصل ثمنه عشرة آلاف درهم وثمرته لا تقوم بمؤ ونته ومؤونة عياله. وما يطلب اليه من الخراج، ولو انه باع من اصله ما يوصله الى بيت الله الحرام وخرج بحجة لاضر ذلك به وبعياله ولا يدري يجزيهم غلة ما يبقى من ماله ام ينقص منه بعدما يبيعه، قلت: أعليه الحج على هذه الحال الموصوفة ام لا؟، قال: معي انه قد قيل في بعض ما قيل انه لا يجب عليه الحج الا بما يفضل من غلة ماله عن مؤونته ومؤونة عياله
واما السلطان والخراج فقد قيل: انه ليس له في ذلك عذر وهو
(1) جزء الآية 97 من سورة آل عمران
- 33 -