بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥

من وجب عليه الحج، وقول من قال في الاول يقتضي التفسير

قال ابو سعيد: معي

اصحابنا

انه حسن ما قال وهكذا يخرج في قول

ومنه

قال ابو بكر: اختلف اهل العلم في قوله من استطاع اليه سبيلا (1) فقالت طائفة: الآية على العموم وعلى كل مستطيع الحج

يجد السبيل اليه باي وجه كانت الاستطاعة للحج على ظاهر الآية

وروينا عن عكرمة انه قال: الاستطاعة (الصحة).

•

وقال الضحاك: اذا كان شابا فيؤ اجر نفسه باكله وخدمته حتى

يقضي نسكه

وقال مالك: ما ذاك الا على قدر طاقة الناس الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي على رجليه، وآخر يقدر على ان يمشي على رجليه ولا ارى في هذا ابين مما انزل الله من استطاع اليه

سبيلا.

وقال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل

واسحاق بن راهويه: الاستطاعة الزاد والراحلة)

قال ابو بكر: ولا يبين ولا يثبت في هذا الباب حديث مسند لان الذي روى الحديث ابراهيم الجوزي وقال يحيى بن معمر وغيره ليس

بثقه

وقال الشافعي: الاستطاعة وجهان:

(1) جزء الآية 97 من سورة آل عمران

- ro -