الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧الاستطاعة
بمال او احتيال واذا ثبت معنى هذا القول ان عليه في معنى الاحتيال دخل في كل هذه الاقوال، وثبت فيه كل هذا الاعتلال لأن الاحتيال يدخل فيه جميع الوجوه من طلب القدرة على الوصول الى ذلك حتى قالوا انه يؤجر نفسه بالأكلة والاجرة وما أشبه ذلك، بما يقدر عليه ويتنقل من مرحلة الى مرحلة وان لم يبلغ على ذلك في السنة حتى يبلغ الحجة وهذا كله ليس بخارج اذا ثبت معنى الاحتيال.
واما اذا كان المرء قادرا على انفاذ الحجة من ماله، ولا يقدر على
ذلك بنفسه من مرض او كبر متعارف ويخاف ألا يستطيع الحج بعده بنفسه فمعي انه يختلف في ذلك
فقال من قال: انما الحج عليه بنفسه فان استطاع في حياته حج
وان لم يستطع وكان قد ثبت عليه الحج معنى ذلك اوصى به وحج عنه بعد
موته، ولا يحج عنه في حياته ولا يجزي ذلك عنه لانه من
الابدان
اعمال
وقال من قال: انه اذا لم يستطع جاز له ان يحج عنه فان هو مات قبل ان يستطيع كان قد تم حجه. وان استطاع بنفسه كان عليه الحج. وفي بعض معنى القول: انه اذا حج عنه بتلك الحال التي يجوز ان
يحج عنه فيها فقد ثبت حجه ولو استطاع بعد ذلك (مسألة): وغيره من كتاب (الاشراف) ومن حج مرة واحدة في
عمره كله فليس عليه حجة غيرها باجماع. (مسألة): وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من
- TV-