بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩

فان لم يحج حتى حضره الموت فليوص به ان يحج عنه وان لم يوص به ومات على ذلك غير تائب مات كما قال الله تعالى: (ومن كفر فان الله غني عن العالمين) (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فليمت موتة جاهلية»، فان لزمه الحج ففرط حتى تلف المال فقد لزمه الحج، وعليه الحج ويجتهد في

ادائه

•

فان حضره الموت وهو فقير فعليه الوصية بالحج وان لم يكن له مال فالوصية على كل حال. واذا ندم وتاب واوصى لم يكن هالكا وانما هو يهلك اذا لم يدن بالحج لما حضره الموت اوصى به.

الله

قال قوم: يهلك

وقال قوم: أمره الى الله وقفوا عنه

•

وقال محمد بن محبوب: لا يلعن وامره الى الله

وقال بعضهم من اهل عمان يقول: لا تنفعه الوصية وعليه لعنة

وقد شدد الفقهاء في الذي يلزمه الحج فلا يحج ولا يدين به فمنهم

من لم ير الوصية تنفعه

ذلك واختلف في وجوب

•

قال قوم: هو موسع الى الموت

•

وقال آخرون: غير موسع له في الوقت.

(مسألة): والواجب على القادر على اتيان الحج وفعله ان لا

(1) جزء الآية 97 من سورة آل عمران

- ra-