بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٠

قال: كان ابن عمر ربما يهل من المسجد وربما اهل من بيته

(مسألة): عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب انهما قالا

على من مر من ميقاته لا يجاوزه حتى يحرم ولو كان طريقه على ميقات آخر

ولا يجزيه الا ميقاته

وعن ابن سيرين قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل مكة التنعيم

وعن ابراهيم قال: أهل مكة يخرجون من العمرة ويهلون بالحج

من بيوتهم

•

وعن مجاهد: أهل مكة يخرجون من العمرة

(مسألة): عن ابن المسيب قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت

بعد عمرته من الجعرانة

قال غيره: نعم كذلك وجدنا في غير هذا الموضع

وقيل: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت لاهل الآفاق ثم قال:

كان

وهن لهم ولمن اتى عليهن من سواهم فمن اراد الحج والعمرة ومن بيته من دون المواقيت فانه يحرم من بيته حتى ياتي ذلك على اهل مكة (مسألة): في الاحرام من المواقيت؛ وفي الحديث عن ابن عمر احرم من بيت المقدس وان عليا قال: من تمام حج احدكم ان يحرم من حيث يبدأ.

عن طاووس ان اباه كان يحرم قبل الوقت بيوم او يومين وقيل: احرم عبدالله بن عامر من حين وقت فقدم على عثمان بن

عفان غلامه فقال: غررت وهان عليك نسكك

- V???? -