بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧١

وعن

عطاء قال: لا يحرم الرجل الا اذا شارف البلاد وقيل عن علي في قوله: {واتموا الحج والعمرة لله (1) قال:

ان تحرم من دويرة اهلك

مثله وعن سعيد بن جبير

وقيل: أحرم الاسود بن زيد من الكوفة

وقيل: احرم ابن عباس من الشام

وقيل: كانوا يستحبون للذي يحج أول مرة يحرم من بيته.

(مسألة): عن طاووس انه قال: لا يجاوز المكي

اهل مصر حتى يحرم منه

•

ميقات

(مسألة): قلت: ما تقول في رجل قدم بعمرة ثم لم يطف بالبيت ولم يهل بالحج ومضى مع الناس الى منى وعرفات وعقد من ثم بالحج؟ قال: يحج مع الناس وعليه دم غير الدم الذي يلزمه للعمرة عليه دم لا غيره احسب ان هذا رد.

(مسألة): وكان ابو سفيان يقول: لو ان وفدا قدموا من العراق حتى انتهوا الى ذات عرق فلم يدروا من أين الاحرام فقال لهم رجل من

البادية اعرابي يبول على عقبيه ولا يحس شيئا فقال: ايها الناس انه لا

ينبغي لاحد ان يجاوز هذا الحد يعني ذات عرق الى مكة الا وهو محرم

وقد قامت عليه الحجة لان كلمة المحق الحجة هي

•

•

(مسألة): من كتاب (الاشراف) قال ابو بكر: ثبت ان رسول

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة.

- VI-