الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧١وعن
عطاء قال: لا يحرم الرجل الا اذا شارف البلاد وقيل عن علي في قوله: {واتموا الحج والعمرة لله (1) قال:
ان تحرم من دويرة اهلك
مثله وعن سعيد بن جبير
وقيل: أحرم الاسود بن زيد من الكوفة
وقيل: احرم ابن عباس من الشام
وقيل: كانوا يستحبون للذي يحج أول مرة يحرم من بيته.
(مسألة): عن طاووس انه قال: لا يجاوز المكي
اهل مصر حتى يحرم منه
•
ميقات
(مسألة): قلت: ما تقول في رجل قدم بعمرة ثم لم يطف بالبيت ولم يهل بالحج ومضى مع الناس الى منى وعرفات وعقد من ثم بالحج؟ قال: يحج مع الناس وعليه دم غير الدم الذي يلزمه للعمرة عليه دم لا غيره احسب ان هذا رد.
(مسألة): وكان ابو سفيان يقول: لو ان وفدا قدموا من العراق حتى انتهوا الى ذات عرق فلم يدروا من أين الاحرام فقال لهم رجل من
البادية اعرابي يبول على عقبيه ولا يحس شيئا فقال: ايها الناس انه لا
ينبغي لاحد ان يجاوز هذا الحد يعني ذات عرق الى مكة الا وهو محرم
وقد قامت عليه الحجة لان كلمة المحق الحجة هي
•
•
(مسألة): من كتاب (الاشراف) قال ابو بكر: ثبت ان رسول
(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة.
- VI-