بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٢

الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، واجمع عوام اهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واختلفوا فيمن يفعل من مر بذات عرق. ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات

عرق ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة

واختلفوا في المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق فكان مالك بن أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي وكان مالك بن انس وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وابو ثور

العقيق

(1).

واصحاب الراي، يرون الاحرام من ذات عرق. قال ابو بكر: والاحرام من ذات عرق يجزي وهو من احوط وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبدالرحمن قال ابو بكر: قول عمر اولى وتبعه عليه عوام اهل العلم.

قال ابوسعيد: معي انه يخرج من قول اصحابنا في ثبوت المواقيت

اختلافا

جاء

التي لا يجاوزها من اراد حجا او عمرة الا محرما بما لا اعلم بينهم انه لاهل المدينة ومن جاء اليها ذو الحليفة ولأهل اليمن يلملم ومن بناحيتهم على ما حكي في المواقيت كلها كما حكي ولا اعلم في قولهم انهم ذكروا ذات عرق لأهل العراق ان يجب عليهم الاحرام قبلها ولا فرقوا

بين ثبوت ذلك او غيره من المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما جاء عنهم تلك مواقيت وقتها رسول الله للأهلها ولمن جاء عليها من غير أهلها (1) هكذا في أكثر من نسخة

ان

- VY -