الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٣(مسألة): قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان
يهلوا من المواقيت التي ذكرناها وتبعه عليه اصحابه وعوام اهل العلم
واجمعوا على ان من احرم قبل ان ياتي الميقات انه مجز. واختلفت الاخبار عن الاوائل في هذا الباب فثبت عن ابن عمر
أهل من ايليا
وكان الاسود وعلقمة وعبد الرحمن، وابو اسحاق يحرمون من
بيوتهم ورخص فيه الشافعي
وقد روينا عن عمر بن الخطاب انه انكر على عمران بن الحصين
احرامه من البصرة
وكره الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح ومالك؛ الاحرام من
المكان البعيد
•
وقال احمد بن حنبل واسحق بن راهويه وجه العمل المواقيت
قال ابو سعيد: معي
•
انه يخرج من معاني القول من قول اصحابنا
ان هذه المواقيت انما جعلت حدودا لا يجاوزها من اراد حجا او عمرة الا محرما، وإذا ثبت انها حدود فانما المحجور ان يجاوزها والاطلاق فيما
دونها.
كذلك يخرج في معنى قولهم ومعاني الاتفاق يوجب انه ان احرم قبلها من قريب أو بعيد ان احرامه يلزمه .. وواجب عليه وان دخلت عليه الكراهية بالاختلاف فمن وجه خلاف ما اجتمع الناس عليه من الفعل لم يكن محمودا من وجه ان الاحرام يلحق منه معنى الضرورات ولا
- VT-