الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٥الشيء فهو مثله وداخل في معناه الا ان يمر المار طريقا يحاذي فيه حذاء المواقيت وقدامه له شيء موقت بعينه فوقته ما وقت له ولا يخاطب بغير
وقته
ومنه قال ابو بكر: واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم. قال سفيان الثوري وابو ثور ويعقوب ومحمد: يرجع الى الميقات
فان لم يفعل اهراق دما
وكان جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير يرون ان
يرجع الى الميقات اذا تركه
وفي قول الشافعي والثوري وابي ثور ويعقوب ومحمد ان جاوز الميقات واحرم ثم رجع الى الميقات فلا شيء عليه وان لم يرجع فعليه
دم
وقال مالك بن انس: كقول هؤلاء ان جاوز الميقات واحرم ثم رجع الى الميقات واحرم ومضى الى مكة فان لم يرجع الى الميقات فعليه
دم.
وقال بعض: من جاوز الميقات فاحرم فان رجع الى الميقات لم
ينفعه الرجوع.
وقال عبدالله بن المبارك: لا ينفعه الرجوع والدم عليه وقال النعمان: اذا جاوز الميقات فأحرم فان الى الميقات
فقلنا سقط عنه الدم وان لم يأت لم يسقط الدم عنه.
وفي المسألة اقاويل غير ذلك:
رجع
- Yo -