الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٧ومنه قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت التي ذكرناها عنه. وهي لهم ولكل آت عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن أهله دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى اهل مكة
يهلون منها
•
واختلفوا فيمن يريد الاحرام وموضعه دون المواقيت الى مكة فكان طاووس ومالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل وابو ثور يقولون: يحرم من موضعه وهو ميقاته
وقال اصحاب الراي: يحرم من موضعه فان لم يفعل لم يدخل الحرم، الاحراما فان دخله غير حراما فليحرم من الحرم وليهل من حيث
شاء
وقد روينا عن مجاهد انه قال: اذا كان الرجل اهله بين مكة وبين مكة الميقات اهل من
قال ابو بكر: بقول مالك والشافعي أقول.
واختلفوا فيمن مر بالميقات فكان مالك بن انس وسفيان الثوري والشافعي وابو ثور ويعقوب ومحمد يقولون: يحرم من مكة
عن
عطاء.
والذي بدا له ان يحرم فلا شيء عليه، ويروى ذلك وقال احمد بن حنبل في الرجل يخرج لحاجته وهو لا يريد الحج
6
فجاوز ذا الحليفة ثم اراد الحج فقال: يرجع الى ذي الحليفة ويحرم
وبنحوه قال اسحاق بن راهويه
قال ابوبکر: ظاهر الحديث اولى وقد احرم ابن عمر من القرية
- VV -