الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٧وليكن قبل مقالته له نية يقدمها لاحرامه انه يريد الحج أو العمرة وان قال بلسانه اللهم اني اريد الحج أو العمرة فيسرها لي وتقبلها مني فحسن والا فالتلبية تجيزه.
ويستحب للمحرم اذا احرم ان يكون وجهه الى منى فان قال عند احرامه اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني واعني على نسكي
فحسن
والتلبية تستحب برفع الصوت وعلى اثر الصلاة وعلى كل شرف وعند قيام الراحلة ويكثر من التلبية اذا صلى واذا استيقظ من نومه واذا علا أكمة او هبط واديا فان التلبية شعار الحج، واذا استقبل اناسا
ليعلموا انه حاج لأن الحاج يدعى له ويعلموا انه محرم
ويستحب له ان يشتغل بذكر الحج عن غيره ومن لبي بالحج فهو على احرامه، الى ان يحلق رأسه بمنى ومن لبى بالحج من المسجد ثم طاف بعد
التلبية فقد اخطأ ولاشيء عليه
•
ومن احرم وهو جنب اجزاه لان الاحرام يلزمه على كل حال،
وأحب الينا، والسنة ان يكون على طهارة او اثر فريضة ان كانت او نافلة ان كان وقت نافلة فان لم يكن ذلك، فعلى حال يجزيه اذا احرم ويجزيه ان
يحرم بثيابه الدنسة اذا كان يصلي فيها
والجنب ان اهل قبل الميقات وجب عليه الاهلال واذا لم يجد
الجنب الماء وقد بلغ الميقات فالتيمم اذا بلغه ثم يهل
•
والمحرم اذا اجنب ونسي ان يغتسل حتى قضى نسكه فليهد بدنة
-4 V-