بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٨

•

ويحج من قابل.

ومن أراد ان يحرم بحجة فأحرم بعمرة أو أراد ان يحرم بعمرة

فاحرم بحجة وجامع امرأته فان قدر رجع الى الحد فاحرم وان لم يقدر على الرجوع فعليه دم ويحرم من مكانه الذي ذكره.

(مسألة): وعن ابي مالك انه كان يامر الا يحرم من الميقات الا بعمرة، وقال: فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر به وقال ومن دخل محرما بعمرة في اشهر الحج فالهدي لازم له وان دخل محرما بحجة في اشهر الحج او غيرها فلا هدي عليه ويكون على احرامه الى أن يرمي جمرة العقبة من يوم النحر والله اعلم (مسألة: واجمعوا ان الاحرام والوقوف بعرفة اذا فاتا أو فات

واحد منهما بطل الجميع ولم يمكن اصلاحه

(مسألة): ومن اراد الاحرام فليغتسل فان اغتسل بسدر او خمطي فجائز وان لم يكن معه خمطي ولا غيره أجزاه الماء وحده ومن احرم بغير غسل والمستحب ان يغتسل فان لم يفعل وكان طاهرا فلا باس

والغسل افضل. (مسألة): ومن احرم في بلد بعيد بالحج والعمرة ثم احتاج الى

من

حلق العانة وحلق راسه فهذا لا يفعله اصحابنا، ولا يحرمون الا المواقيت فان ابتلي رجل بذلك واحرم من بلد بعيد لزمه الاحرام ولا يحلق شيئا من شعره وان فعل ذلك فعليه دم وهو في احرامه حتى يطوف

ويسعى

- 4^-