الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٥قد احرمت على ما احرم عليه الناس او على ما احرم عليه اصحابي ان
الاحرام يصح
له
ووجوب فرض الحج قد لزمه
•
(مسألة): والمحرم بالحج في غير اشهر الحج انه يقلبها عمرة ولا
يلزمه ذلك الاحرام الذي عقده على نفسه.
(مسألة): قال ابو بكر: روي لنا عن ابن عباس انه قال: لا يحرم بالحج الا في أشهر الحج، ثم قال من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج. وقد اختلف في ذلك فقال الشافعي وابو ثور: ليس لأحد ان يحرم بالحج قبل أشهر الحج فان فعل كانت عمرة
قال الأوزاعي: يحل بعمرة.
وقال احمد بن حنبل: هذا مكروه
•
وقال اسحاق بن راهويه: كتبت (1) قليلا ان جعلها عمرة.
وقد روينا عن عطا وطاووس ومجاهد انهم قالوا: اجعلها عمرة. وكان سفيان الثوري ومالك بن انس والكوفي يجيزون الاحرام بالحج قبل
اشهر الحج. وكان مالك يكرهه
وروينا عن ابراهيم النخعي لا يحل حتى يقضي حجه
قال ابو سعيد: معي انه في قول اصحابنا يتواطا ان الحج لا ينعقد به الاحرام على المحرم الا في اشهر الحج لقول الله: {الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) (2) فلا يكون الحج الا فيهن فان
(1) هكذا في الاصول
(2) جزء الآية 197 من سورة البقرة.
11.01