بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٥

قد احرمت على ما احرم عليه الناس او على ما احرم عليه اصحابي ان

الاحرام يصح

له

ووجوب فرض الحج قد لزمه

•

(مسألة): والمحرم بالحج في غير اشهر الحج انه يقلبها عمرة ولا

يلزمه ذلك الاحرام الذي عقده على نفسه.

(مسألة): قال ابو بكر: روي لنا عن ابن عباس انه قال: لا يحرم بالحج الا في أشهر الحج، ثم قال من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج. وقد اختلف في ذلك فقال الشافعي وابو ثور: ليس لأحد ان يحرم بالحج قبل أشهر الحج فان فعل كانت عمرة

قال الأوزاعي: يحل بعمرة.

وقال احمد بن حنبل: هذا مكروه

•

وقال اسحاق بن راهويه: كتبت (1) قليلا ان جعلها عمرة.

وقد روينا عن عطا وطاووس ومجاهد انهم قالوا: اجعلها عمرة. وكان سفيان الثوري ومالك بن انس والكوفي يجيزون الاحرام بالحج قبل

اشهر الحج. وكان مالك يكرهه

وروينا عن ابراهيم النخعي لا يحل حتى يقضي حجه

قال ابو سعيد: معي انه في قول اصحابنا يتواطا ان الحج لا ينعقد به الاحرام على المحرم الا في اشهر الحج لقول الله: {الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) (2) فلا يكون الحج الا فيهن فان

(1) هكذا في الاصول

(2) جزء الآية 197 من سورة البقرة.

11.01