بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١١

الباب التاسع عشر

في تحويل الاحرام وفي الاحرام على ما احرم اصحابه والاحرام بحجتين

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من دخل بحجة ان ينقلها الى عمرة واختلف في الوقت الذي امرهم بذلك فيه

قال بعضهم: كان في غير اشهر الحج وعلى هذا القول اكثرهم. وقال آخرون منهم: لم يورد لخبر وقتا معلوما واذا ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقت محصور فالواجب اجراؤه على عمومه والمدعي بتخصيصه فعليه اقامة الدليل

(مسألة): وقيل: من دخل مكة مهلا بالحج في اشهر الحج فله ان يجعلها عمرة ويحل ثم يرجع يحرم بالحج من حينه وكذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اصحابه وقد دخلوا مهلين بالحج ان يجعلوها عمرة

وكذلك ان دخل في غير اشهر الحج فله ان يجعلها عمرة. (مسألة): ومن اهل بالحج في غير اشهر الحج فعن مسلم،

قال: هي عمرة.

-111 -