الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٨(مسألة): من احرم بعمرة ثم لم يلب بشيء بعدها ولا مرة واحدة هل يلزمه شيء؟ قال: هذا ايضا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانهم كانوا فيما بلغنا يكثرون التلبية وذكر اسم الله في العمرة حتى يروا البيت. وفي الحج حتى ياتوا جمرة العقبة يوم النحر وان نحر بدنة بعيرا او بقرة بما ضيع من التلبية لله رجوت ان يسلم وبلغنا ان التلبية من جواب الله لنداء ابراهيم خليل الرحمن.
وفي غيره قال: وقد قيل وقد اساء ولا باس عليه اذا احرم ولبى
في اول مرة ولا كفارة عليه
•
وقال من قال: عليه دم
•
وقال: ان ترك التلبية في ادبار الصلاة؛ صلوات الفريضة كلها
فعليه دم
(مسألة: والذي أحرم بالعمرة ثم لم يلب حتى أحل ثم احرم بالحج ثم لم يلب حتى أحل من حجه ما يلزمه؟ فعليه دم للعمرة ودم
للحج قال أبو معاوية والله اعلم.
(مسألة): وقال عن الحكم عن ابراهيم انه قال في الرجل يريد
الحج: إن له ان يرجع ما لم يحرم
(مسألة): وسئل عن امرأة من غير اهل مكة خرجت تريد ان
تعتمر فحاضت؟ قال عطاء: ان خلفت البيوت فحاضت فلتمض على وجهها حتى تخرج ثم تحرم فاذا اغتسلت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة وقصرت وان حاضت بمكة قبل ان تخلف البيوت فليس عليها ان تحرم
- 118 -