بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٩

ومن غيره قال: وقد قيل: ما لم تحرم فليس عليها ان تحرم الا ان

تريد هي

(مسألة): في أبواب التلبية. ابو بكر قال الله تعالى: {الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1)

قال ابن عمر: يقول الفرض التلبية؟ وبه قال عطا وعكرمة

وطاووس

وقال ابن عباس: الفرض الاهلال.

وقال ابن مسعود الفرض الاحرام، وبه قال ابن الزبير.

وقالت عائشة رضي الله عنها: لا احرام الا من اهل ولبى

•

قال سفيان الثوري: الفرض الاحرام والاحرام والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة

وقال اصحاب الراي: ان كبر او هلل او سبح ينوي بذلك الاحرام فهو محرم؛ فقال ابو بکر احسن ما عقد به المرء الاحرام ان يعقد بقلبه ما يريد منه؛ اما حجا واما عمرة واما قرانا ويلبي بلسانه فاذا فعل ذلك كان محرما. قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا: انه لا ينعقد الاحرام بحج ولا بعمرة الا بتلبية مع عقد النية ولا اعلم من قولهم انه يقع الاحرام بغير تلبية من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل. وان الاحرام

(1) الآية 197 من سورة البقرة.

-119 -