بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

267

-

والرجل يسعه جهل القرآن، فاذا لقيته الحجة فأخبرته أنه الله، فشك فيه، كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب. مسألة:

من عند

وسألته عمن شك فى الجمعة بعد علمه بها، أو كان جاهلا بها

فقامت عليه الحجة بالجمعة فشك فيها؟

فقال: لا يكون مشركا ولكنه كافر

قلت: فان قال ليس جمعة بعد علمه بها، أو قيام الحجة عليه، هل يكون بذلك مشركا؟

قال: لا، وقد روى عن أبي زياد أنه قال: في هذه يقتل ونحن نقول انه كافر، ولا يقتل، ولا يبلغ به الى الشرك اذا كان مقرا بأن المظهر أربع ركعات.

مسألة:

وسألته عمن شك فى السماء والأرض، والجبال والناس والدواب، والشمس والقمر والنجوم بعد العلم بها، أو كان جاهلا فقامت عليه الحجة بذلك، فقال: لا أدرى أهى السماء التي ذكرها الله في كتابه، وهذه الأرض التي سماها الله والجبال والدواب والناس أم لا؟

قال: لا يكون بذلك مشركا ولا كافرا اذا كان مقرا بأن الله خلق هذا الذى شك فيه، ولا يدرى هذه سماء أو غير سماء، وهذه الأرض أو

غـ

ير أرض.

مسألة:

وسألته عمن أقر بالله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله،