بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

--

-

والاقرار بما جاء من الله، الا أنه قال: ان الله يعجزه شيء، أو يغفل

أو يسهو أو ينام، أو ليس بقادر ولا قاهر؟

قال: يكون بذلك مشركا يقتل ان لم يتب.

وكذلك ان شك فى هذا بعد علم الله به، أو كان بذلك جاهلا، فقامت عليه الحجة بذلك فشك؟ فقال: لا أدرى يعجزه شيء أو لا يعجزه،

أو ينام أو ليس ينام، ولا أدرى قاهر لكل شيء أم لا؟

فانه يكون بذلك مشركا يقتل ان لم يتب.

مسألة:

ومن شك فى نبوة الأنبياء بعد علمه، وبعد قيام الحجة عليه؟

كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب

ومن شك فى التوراة والانجيل والزبور، فقال: لا أدرى أهو من عند الله أو من عند غيره وبعد قيام الحجة عليه؟

كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب.

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

مما انتخبته من جامع الشيخ أبي الحسن وغير من آثار المسلمين:

وسأل عن الشرك ما هو؟

قيل له: هو الاشراك فى الشيء، المشاركة فيه، فهو اسم الشرك

والاشراك

فان قال: بم لحق العبد اسم الشرك بالله؟