الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٢يذكروا الهدي قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا انه اذا لم يقصر المحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة انه ينسك بقية المناسك ما ادرك منها ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال حجه واحرامه وعليه الحج وعليه لفوات حجه دم وان كان ذلك الحج نافلة فقد يعحبني ان لا يكون عليه قضاء ذلك ولا يكون كالمفسد لان ذلك عذر وكذلك لو كان فريضة عنه حكم الاستطاعة لم يكن عليه الا ان يستطيع الحج.
ولا يبعد عندي ما حكاه من قول من قال انه يحل لعمرة اذا كان فاته معنى ثبوت الحج لانه لا يستطيع ان يدرك الحج بعد فواته ولا اجدني الزمه بمعنى الاتفاق عملا لا يقع عليه نفعه ولا ينفعه ولا يحط عنه معنى فرض ولم يقصرهو في شي
فان طاف وسعى واحل عن شبه ما يحل عن العمرة به اشبه ذلك عندي معنى ما يحسن في ذلك بهذا المعنى واما اذا قام حراما ولم يحل فمعنى الحج عندي منعقد عليه اذا ترك ذلك بغير عذر ولا محل له دون ان يحج من قابل او يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج بمعنى عمرة قبل ان يدخل اشهر الحج.
فان دخل اشهر الحج وهو محرم اعجبني ان ينعقد عليه الاحرام ولا
يكون له محل دون تمام الحج
ويعجبني انه ما لم يجدد الاحرام بالحج بعد دخول اشهر الحج ان
يكون على معنى التخيير ان شاء احل بعمرة وان شاء اقام على احرامه
- 132 -