بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٣

وقضى حجه ويجزيه ذلك عن حجة الفريضة عندي واذا جدد الاحرام بعد دخول اشهر الحج لم يكن له عندي في ذلك تخيير الا ان يقضى

الحج.

وعلى معنى قول اصحابنا ان القارن اذا فاته الحج فعليه ان ينسك بالمناسك ما ادرك من الحلاق والتقصير ويذبح عن عمرته المتعة وعليه دم

لفوات حجته، ويشبه معنى قوله ان عليه الحج من قابل

•

واما العمرة عندي تنحل عنه في معنى قولهم للطواف والسعي بين الصفا والمروة للزيارة وقد يخرج في معنى قولهم ان عليه طوافين. طوافا للعمرة وطوافا للزيارة.

وقد يجزيه عند بعضهم طواف واحد ولا يشبه عندي ان يكون عليه القرآن في قضاء العمرة التي عليه لان العمرة لم تفت ولانه قد خرج

منها وتحل بعد الزيارة في معنى الحج.

(مسألة): ومن جامع ابن جعفر ومن أحرم بحجة وفاته يوم

عرفة فانه يصنع كما يصنع الناس بمنى ويحل ويرجع الى بلده ولا يصيب

النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل وعليه دم في رأي اهل مكة والمدينة

وقال اهل الكوفة: لا

دم عليه

•

•

(مسألة): ومن احرم بعمرة فلم يدرك الحج فاقام الى سنة

فاحل من احرامه فله ان يجامع امرأته ولا شيء عليه وان لم يكن حج

فعليه الحج والعمرة.

(مسألة): ومن لم يدرك الوقوف بعرفات مع الامام حتى تغرب

- 133 -