الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٤الشمس فلا حج له وليصنع، كما يصنع الناس ويجعلها عمرة فان كانت
واجبة فعليه حجة مكانها وان كانت تطوعا كانت عمرة
وقال ابو نوح: من فرض الحج فريضة او تطوعا وفاته الحج
فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(مسألة): ومن اهل بحج ثم فاته الحج فليهد بعمرة وعليه
الحج من قابل بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه
(مسألة): ومن قدم حاجا يوم النحر فانه يطوف بالبيت
وبالصفا والمروة ويحج من قابل
•
وقال الربيع: هو مثل اهل منى ذكر الطيب عنه
•
قال أبو بكر: ثبت عن عائشة أم المؤمنين انها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت واستحب قوم ذلك منهم سعد بن ابي وقاص وابن الزبير وابن عباس وبه قال الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور واصحاب الرأي وكان عطاء يكره الطيب قبل الاحرام وبه قال مالك قال أبو بكر: بالقول الاول اقول: معي انه يخرج في قول
اصحابنا انهم يامرون المحرم ان يدهن بدهن لا طيب فيه قبل غسله لاحرامه مثل حل او زيت وان لا يدهن بدهن فيه طيب يبقى أثره ولا
يمس طيبا كذلك يبقى أثره عليه بعد الاحرام. فان فعله طيبا في
ومس
دهن او غيره ثم احرم وعليه اثر الطيب بعينه قائمة فمعي انه يخرج في
- ITE -