الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٥معنى قولهم ان عليه الجزاء في قول اكثر الامة اذا مس الطيب على العمد كان عليه الجزاء وان غسل الطيب حتى يذهب أثره وبقيت رائحته فمعي انه يلحقه معنى الاختلاف من قولهم ويعجبني ان لا يكون عليه الجزاء في طيب لا يقدر على ازالته عنه وانما هو زائل فيه ولا يمسه الا بعد احرامه ولا يثبت عليه بعد احرامه شيء لا يدرك اخراجه ولا يعجبني المحكي في هذا الباب الا ما حكاه في الكراهية عن عطاء ومالك
•
صلاة
قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي اتى براحلته فلما علا على البيداء أهل وكان ابن عمرو يحرم في دبر مكتوبة وبه قال ابن عباس واستحب عطاء بن ابي رباح وطاووس ومالك والثوري واحمد بن حنبل والشافعي واسحاق بن راهويه وابو ثور الاحرام
بعد الصلاة
قال ابو بكر: الاحرام في دبر الصلاة احب الي وان احرم ولم يكن
صلى اجزاه.
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا نحو ما حكي من هذا كله ويستحب معهم الاحرام على أثر صلاة مكتوبة ان حضرت وان لم تحضر فعلى اثر ركعتين فضيلة ان امكنه وان لم يمكنه او كان في وقت لا
صلاة فيه احرم كيف كان
•
ولو احرم محرم في غير دبر صلاة مكتوبة ولا غير مكتوبة من عذر او غير عذر كان قد ترك الفضل الذي امر به واحرامه تام له لانه لازم له ولا اعلم في ذلك اختلافا لاجتماعهم ان الحائض والنفساء يحرمان وينعقد
- 140 -