بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤١

وقال: كل من نحفظ عنه من اهل العلم وممن

حفظنا

عن ابن

عمر وصفية بنت ابي عبيد والاسود بن يزيد وابراهيم النخعي ومالك بن

انس وسفيان الثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي.

قال ابو سعيد: معي انه يخرج كذلك في قول اصحابنا

ومن غير الكتاب:

•

(مسألة): واذا كان على المرأة حلي لا تستطيع اخراجه الا أن

تكسره فان احرمت وهو عليها فلتنزعه من ساعتها وعليها دم ولا تحرم

حتى يخرج الحلي كله جميعا حتى القرطين

•

(مسألة): والمحرمة تلبس في احرامها ثياب القطن والكتان

والصوف ولا تلبس قزا ولا حريرا ولا حليا فان لبست من ذلك شيئا

فعليها الجزاء.

•

(مسألة): ولا تكتحل المحرمة الا ان تشتكي عينها بما لا

يلائمها من صبر او انزروت أو اشباه ذلك بما لا طيب فيه فان الطيب

يكره.

(مسألة): وتلبس المحرمة من الثياب ما كانت تلبس من قبل الاحرام الا الحرير والخز ولا تلبس برقعا ولا تغطي وجهها وتجافي عنه

الثوب

(مسألة): ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم الا انها يجوز لها

لبس السراويل والخفين والقفازين ولا تختضب المرأة وهي محرمة ولا

- 141 -