بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٢

يخضب المحرم راسه. وقال بعضهم: ان فعلا فعلى كل واحد منهما

هدي

(مسألة): واذا احرمت المرأة وعليها حلي ذهب او فضة فهو سواء تنزعه وتهريق دما ولا تحرم في الحلي وان نسيت وفعلت ثم ماتت فلا

تدفن وهو عليها ولكن تنزع الحلي منها

(مسألة): وان مست المرأة طيبا او اكتحلت بكحل فيه طيب

فعليها دم

(مسألة): وقال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل

(1)

والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر ولا

تلبس البرقع

(مسألة): وقال مسلم: يكره للمحرمة الحرير والحلي ورخص

ابو المهاجر في الحلي وقال: انما كره ولا بأس بلبس الحلي للمحرمة. (مسألة): وقيل ان تبرقعت المحرمة يوما او ليلة فعليها دم وقيل

يوما وليلة ان تعمدت فعليها دم.

(مسألة): ويكره للمحرمة ان تشم ريحانا، وقيل: ليس هو من الطيب ولا بأس به ولا تخضب المرأة يدها بالحنا فان فعلت فعليها

دم.

(مسألة): واذا قصت من ظفرها بيدها فلتطعم مسكينا او نحو

ذلك وبمكة افضل. وان اطعمت هاهنا اجزى عنها.

(مسألة): وان اصاب المرأة مرض يحبسها عن البيت وقد

(1) المشبع في أكثر من نسخة

- 142 -