الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٣احرمت بشي من الثياب التي كره لها لبسها أو تداوت بدواء فيه طيب
فلتفعل مثل ما يفعل الرجل اذا اصابه ذلك
(مسألة): وقال وائل: اذا لبست المحرمة الخز او القز فعليها
دم وتنزعه وكذلك الحلي.
(مسألة): وان كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها
خاتم فضة فرأى عليها محبوب شاتين وبعض من لم ير عليها في الخاتم
شيئا ولا تلبس المحرمة شيئا وينزع عنه اذا مات من الحلي أو غيره (مسألة): ولا تعقد المحرمة خمارها على رأسها انما تغرزه غرزا
وكذلك اذا كان جرح في الرجل او المرأة فلوت عليه خرقة وغرزت طرف الخرقة اذا لوتها تحت اللي ولا تنفذها فتكون عقدة فيلزم الفداء ولا تعقد جلبابها على راسها وكذلك الرجل لا يعقد طرفي ازاره ولا طرفي ردائه
خلفه
(مسألة): واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة فقال اكثر اصحابنا: لا يجوز ذلك لها حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم والمرأة المحرمة لا يجوز لها ان تسمع نفسها التلبية وليس عليها ان ترفع بها صوتها لانها مستورة وتلبس الدرع والسراويل والخمار والمقنعة والقفازين (مسألة): قال أبو بكر: اجمع اهل العلم على ان المرأة المحرمة
تلبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف وجاء الحديث عن النبي أنه نهى ان تتنقب المرأة المحرمة او
-1 ET-