بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٤

تلبس القفازين

عمر

وقد اختلفوا في ثبوت ذلك فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن

واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين والنقاب فقال ابن عمر وعطاء ونافع وابراهيم النخعي: لا تتنقب المرأة

ولا تلبس القفازين

وقال الاسود وعلقمة: ولا تنقب المرأة

قال الحكم بن عيينة: لا تلبس البرقع وبه قال الشافعي واحمد بن

حنبل واسحاق بن راهويه واصحاب الراي وكان مالك يكره القفازين

والنقاب.

وقال ابن عمر وسفيان الثوري: لا تتبرقع ولا تلثم

قال ابو بكر: اما البرقع والنقاب فمكروه. لان كراهية ذلك عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمرخص فيه. واما القفازان فانهما احب الي للحديث الذي جاء فيه وقد روينا عن سعد بن ابي وقاص انه كن يلبسن وهن محرمات القفازين. ورخصت فيه عائشة أم المؤمنين وعطاء بن ابي رباح، وبه قال سفيان الثوري وابن الحسن. واختلف قول الشافعي فيه فنهى عنه مرة ورخص في لبسه مرة

وقال ابن عمر: احرام المرأة في وجهها

وكانت اسماء بنت ابي بكر تغطي وجهها وهي محرمة، وروي لنا

-122 -