بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٥

عن عائشة ام المؤمنين انها قالت: المرأة المحرمة تغطي وجهها ان

شاءت

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني ـ قول ـ اصحابنا ان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل من راسه، وان المرأة ممنوعة ان تغطي وجهها كما ان الرجل ممنوع من تغطية رأسه فما كان من تغطية الوجه يقوم مقام البرقع مشدودا على الوجه من برقع او ثوب مشدود او ما شابه ذلك وان اختلف اسماؤه فكل ذلك معنا ممنوع على المرأة المحرمة انه يخرج في تغطية وجه المرأة في معنى الجزاء كمثل رأس

ومعي

الرجل وما كان من هذا كله فانما هو مرسل على الوجه ليستر به ظاهر

الوجه فلا يتلازق بالوجه ولا واقع عليه فمعي انه فيه ترخيص للمرأة

•

ومنه؛ قال ابو بكر: روي لنا عن عائشة أم المؤمنين انها قالت كنا

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فاذا مر بنا احد أسدلنا علينا الثوب من قبل رؤوسنا فاذا جاوزنا رفعناه.

وممن رأى ان المحرمة تسدل الثوب على وجهها من فوق راسها، عطاء بن ابي رباح ومالك بن انس وسفيان الثوري واحمد بن حنبل واسحاق بن الحسن وقد روينا عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تغطي

وجهها وهي محرمة

قال ابو بكر: وقد يحتمل ان يكون معنى ذلك كما قالت عائشة فلا

يكون في ذلك اختلاف

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا نحو ما حكي من

-180_