بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٦

الرخصة للمرأة ان تسدل الثوب على وجهها سدلا مما يلي رأسها ولا تمس

وجهها وترفعه عن وجهها، ويكون ذلك كالمظلة من على الرأس لئلا

يسدعه فاذا كان هكذا فسواء كان عندي من ضرورة او حياء (مسألة): والمرأة اذا ارادت الاحرام تسمع نفسها بالتلبية ليس

عليها ان ترفع بها صوتها لانها مستورة

(مسألة): وليس على المرأة ان ترفع صوتها بالتلبية اتفاقا انما

تكلم بذلك رفقا

(مسألة): والحائض لا تهل حتى تبلغ الميقات فاذا بلغته فلتغسل ثم تحرم فاذا لم تجد الماء فلتتيمم ثم تحرم وان اهلت قبل الميقات الاهلال عليها ويجب ان لا تحرم حتى تبلغ الميقات، وكذلك وجب الجنب ان اهل قبل الميقات وجب عليه الاهلال فان لم يجد الماء وقد بلغ

فقد

الميقات فليتيمم ثم يهل

•

(مسألة): والحائض والجنب اذا لم يجدا ماء تيمها واحرما (مسألة): وكل امرأة ارادت الاحرام وهي حائض او نافس فانها تغتسل وتستثفر بما يمسك الدم عن ثيابها ثم تلبس ثيابها التي تحرم فيها فان دخلت مكة وقضت حجها لم تطف بالبيت الا وهي طاهرة لانها لا تدخل المسجد. ولا يجوز طوافها وهي لا تصلي الا ان تكون مستحاضة فانها تمسك بشيء تحبسه وتقضي طوافها.

•

(مسألة): وايما امرأة ادركها الحيض وقد قضت طوافها وبقي

عليها السعي بين الصفا والمروة وهي غير طاهرة فان كانت لم تركع ركعتي

-187 -