الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٧اذا
الطواف حتى ادركها الحيض او النفاس وهي مقيمة بمكة نظرت حتى طهرت ثم ركعت وسعت بين الصفا والمروة، وان كان النفر يعجلها سعت بين الصفا والمروة واحلت وركعت ركعتين حيث شاءت وعليها دم ان كان هذا من عمرة، وان كان طواف الحج للزيارة فان ركعتهما في الحرم فلا بأس عليها ما لم يطأها زوجها قبل ركوعها فان فعل فعليها دم ولتركع حيث شاءت في الحل والحرم فلا باس عليها
(مسألة): وان احرمت امرأة بعمرة فلما دخلت مكة لم يمكنها الطواف بالبيت من الحيض او النفاس فلما جاء وقت الحج يوم التروية احرمت بالحج وقضت حجها واجزاها طواف واحد وسعي واحد لحجها وعمرتها اذا طهرت.
(مسألة): والمحرمة بالحج العمرة في ذلك سواء كالرجل.
(مسألة): وللحائض ان تقف على الناس بعرفة ويجزيها الوقوف وتفعل افعال الحج كلها ويجزيها ذلك الا الطواف بالبيت فانها ممنوعة حتى
تطهر
(مسألة): والنفساء سبيلها سبيل الحائض في الحج لا فرق بينهما
عند الامة.
(مسألة): والمستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر في الحج تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج واذا ارادت الطواف غسلت وصلت وطافت وصلت ركعتين وعملت اعمال الحج كلها حتى تقضي وتسعى بين الصفا
- \ EV-