الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٥الباب السادس والعشرون
فيمن دخل مكة بغير احرام او خرج منها بغير وداع وفيمن ترك الاحرام من المواقيت
من
وذكرت فيمن دخل مكة من خلف المواقيت من غير احرام او خرج
مكة بعد المواقيت او وصل اليها بغير وداع.
قلت: ما يلزمه في ذلك؟ فقيل: انه اذا دخل بغير احرام وهـ
يريد الحج والعمرة حتى دخل مكة فعليه دم وإذا خرج من مكة بغير وداع
فعليه
دم
اذا كان قافلا عن حج او عمرة
(مسألة): قال ابو سعيد: جاءت السنة فيما قيل ان من دخل
مكة يريد حجا او عمرة فعليه الاحرام والوداع اذا خرج ولا اعلم في ذلك ذلك اختلافا في الحاج والمعتمر واختلف فيما سوى من الداخلين ممن لا
يريد حجا ولا عمرة.
خرج
فقال
من قال: ان على كل من دخل مكة الاحرام والوداع اذا
وقال من قال: على كل من دخلها الاحرام من التجار وأصحاب
-100 -
٥٬٩١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.