الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٦الحوائج العارضة
وقال من قال: ليس عليهم؛ الا الحاج والمعتمر الا من اراد اليها
الدخول مثل الحطابين والحاشين والجمالين وأشباههم
(مسألة): قال ابو سعيد: احب لكل من دخل مكة من
الحاطبين وغيرهم ان يحرم اذا دخل والوداع لان تركه نقصان وفعله
فضل
(مسألة: وعن ابراهيم في امرأة جهلت ان تحرم حتى دخلت
مكة؟ قال: تحرم من مكة.
عطا وعن
بن ابي رباح قال: تخرج من الحرم فتهل وعليها دم.
قال غيره: قول عطاء حسن وارجو انه قد قيل به
وقال
•
من قال: تخرج من الميقات فتحرم وعليها دم.
أبيه قال: لا يحل لاحد من خلق الله أن عن
عطاء (مسألة): وعن يدخل مكة لحاجة أو غيرها الا حراما. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها الا حراما الا أيام الفتح من اجل القتال.
وعن ابراهيم قال: لا يدخل بمكة الا باحرام وعن عطاء في رجل من اهل العراق مر بذي الحليفة ودخل مكة بغير إحرام قال عطاء: ان شاء رجع الى ذي الحليفة وان شاء رجع الى وقته
ذات عرق
قال سفيان الثوري: وقته ذو الحليفة حين مر به
ومن غيره؛ وقال: وقد قيل: اذا خرج الى وقت من المواقيت
-109 -