بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٦

الحوائج العارضة

وقال من قال: ليس عليهم؛ الا الحاج والمعتمر الا من اراد اليها

الدخول مثل الحطابين والحاشين والجمالين وأشباههم

(مسألة): قال ابو سعيد: احب لكل من دخل مكة من

الحاطبين وغيرهم ان يحرم اذا دخل والوداع لان تركه نقصان وفعله

فضل

(مسألة: وعن ابراهيم في امرأة جهلت ان تحرم حتى دخلت

مكة؟ قال: تحرم من مكة.

عطا وعن

بن ابي رباح قال: تخرج من الحرم فتهل وعليها دم.

قال غيره: قول عطاء حسن وارجو انه قد قيل به

وقال

•

من قال: تخرج من الميقات فتحرم وعليها دم.

أبيه قال: لا يحل لاحد من خلق الله أن عن

عطاء (مسألة): وعن يدخل مكة لحاجة أو غيرها الا حراما. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها الا حراما الا أيام الفتح من اجل القتال.

وعن ابراهيم قال: لا يدخل بمكة الا باحرام وعن عطاء في رجل من اهل العراق مر بذي الحليفة ودخل مكة بغير إحرام قال عطاء: ان شاء رجع الى ذي الحليفة وان شاء رجع الى وقته

ذات عرق

قال سفيان الثوري: وقته ذو الحليفة حين مر به

ومن غيره؛ وقال: وقد قيل: اذا خرج الى وقت من المواقيت

-109 -